السيد حسن الطباطبائي

482

كتاب الحج

ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ( 1 ) . ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 9 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .